( 10 )

مقترحات دستورية لبناء الجيش والشرطة والأمن القومى
المادة :- 1
القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدة وسلامة أراضيها، وسيادتها، ونظامها الجمهوري, والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات, ويحظر على أي فرد, أو هيئة, أو حزب, أو جهة, أو مدينة, أو جماعة, أو تنظيم, أو قبيلة, إنشاء أي تشكيلات مسلحة, أو فرق أو تنظيمات عسكرية, أو شبة عسكرية تحت أي مسمى.
المادة :- 2
تستمد العقيدة العسكرية للجيش الليبي من مبادئ الدستور والقانون ليكون جيشاَ وطنياَ ومهنياَ ولاؤه لله ومن ثم للوطن, وتحترم القوات المسلحة والأمن والمخابرات حقوق وحريات الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولة الليبية, والتي لا تمس بسيادة الوطن ووفقاَ للدستور, ويستمد منتسبو القوات المسلحة والأمن والمخابرات المشروعية، والحماية الكاملة في تأدية واجباتهم، من التزامهم في تأدية مهامهم بالدستور والقانون,.
المادة:- 3
لضمان حيادية مؤسسات الجيش والشرطة والمخابرات في ممارسة مهامها بكل مهنية وحرفية ووطنية يُحضر على هذة المؤسسات القيام بأي عمل سياسي، وعدم التدخل بأى شكل من الاشكال في الحياة السياسية, ويُحضر على افراد هذة المؤسسات المشاركة في المضاهرات والاعتصامات وكافة انواع الاحتجاجات كما يحضر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها،حمايةً لهذه المؤسسات من أي اختراق سياسي.
المادة:- 4
تجرم أية ممارسة للعمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وتجريم أي نشاط لصالح أي حزب سياسي، أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات, ويحظر تسخير القوات المسلحة والشرطة والمخابرات لصالح حزب، أو جماعة أو فرد صيانةً لها من التبعية وصونناً لها من تأثير الانتماءات الحزبية بكل صورها وأشكالها، وذلك ضماناَ لحياديتها، واستقلالها، ويحدد القانون اقصى العقوبات لذلك، ومنها الطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة العسكرية.
المادة:- 5
لا يحق مطلقا تعيين أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة التشريعية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئاسة المخابرات، لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، في أي مناصب قيادية، في الجيش والأمن والمخابرات، مدة عملهم في تلك المناصب. و يشترط فيمن يتولى مناصب قيادة في الجيش والأمن والمخابرات, أن يكون محايداً و ليس لذية اية انتماءات حزبية, أو فكر ايديولوجى يتعارض مع مبدأ المواطنة والروح الوطنية, وأن يكون على درجة عالية من المهنية والحرفية و النزاهه و الوطنية, وأن يتمتع بالاستقلالية التامة والحياد وعدم الانتماء للأى تيار او فصيل سياسي.
المادة:- 6
يجرم الاتجار بالأسلحة والدخائر والمتفجرات بمختلف أنواعها وأحجامها من قبل أي حزب،أو تنظيم،أو جماعة، أو قبيلة،أو مدينة أو فرد كما يجرم امتلاك أو حيازة المركبات العسكرية والاسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات خارج نطاق سلطة الدولة, ومؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الامنية الرسمية, وتختص مؤسسات الدولة وحدها بجمع وترقيم وتخزين وحماية كافة انواع الاسلحة والدخائر والمتفجرات
المادة:- 7
وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب، وأمام سلطات الدولة، ويحدد القانون حجمها،وهيكلها التنظيمي، والتوصيف الوظيفي، والمهام، والملاك البشري، والمادي، لكل مكوناتها، وتحديد مسرح العمليات، والنظام المالي، والإداري الثابت، وشفافية الرقابة المالية، من السلطة التشريعية، والاجهزة الرقابية. وينظم القانونُ التعبئةَ العامة، والاحتياط، للقوات المسلحة، وتهيئة جميع؛ أو جزء من الموارد البشرية، والمادية، والمعنوية للبلاد، واعدادها إعداداً صحيحاً، لتحويلها من حالة السلم إلى حالة الحرب عند توقع خطرٍ خارجيٍّ، وينظم القانونُ حقوقَ وواجباتِ الاحتياط البشري ، ومستويات الاحتياطيات المادية والعسكرية الأخرى
المادة:-8
ينشأ مجلسأ اعلى للدفاع الوطني والأمن القومي برئاسة رئيس الدولة وعضوية كلا من رئيس مجلس الوزاء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورئيس جهاز المخابرات ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وإعداد الاستراتيجيات والسياسات لمواجهة التهديدات الخارجية، والتحديات الداخلية، ورسم السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، كما يختص المجلس بإقرار استراتيجيات وخطط تحقيق الأمن والسكينة العامة، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي، ويحدد الدستور و القانون مهامه واختصاصاته الاخرى، كما يحدد قوامه على أن يراعى التمثيل المدني فيه.
المادة:- 9
ينشأ بقانون جهاز مخابرات عامة من قطاعين داخليٍّ وخارجيٍّ، يتولى رصدَ التهديداتِ التي تهدد الأمن القومي الليبي، كما يقوم بالتحري وجمع المعلومات وإعداد ملفاتٍ متكاملةٍ عنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما يتولى:تقديم المشورة للحكومة في كل ما يتعلق بالأمن القومي الليبي، وتكون تبعيته للمجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي، ويمارس جهاز المخابرات عمله وفقا للقانون، ولمبادئ حقوق الإنسان، المعترف بها دوليا، ويحدد القانون مهام واختصاصات الجهاز، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، وللجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يضمن تفعيل دور الرقابة المالية، مع الحفاظ على طابع السرية، ولا يتمتع جهاز المخابرات بصفة الضبطية القضائية، ويعين رئيس الجهاز من الشخصيات الوطنية المعروفة المشهود لها بالنزاهة والحيادية والا يكون لدية اى انتماءات حزبية وتصادق على تعيينه السلطة التشريعية.
المادة:- 10
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها وتتبع مجلس القضاء الأعلى و يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون تلك الجرائم، كما لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم، وغير قابلين للعزل،إلا في الحالات التي يحددها القانون، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية المدنية. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة، في شأنهم، وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها.
المادة:- 11
تلتزم الحكومة بمحاربة ظاهرة عسكرة المجتمع, عبر تعزيز الحياة المدنية, ونشر ثقافة المواطنة, والعمل المدنى وأن تعمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى على توفير الحماية والرقابة الشاملة للأطفال دون الثامنه عشرة عاماً، وتجريم تجنيدهم، أو إشراكهم في النزاعات المسلحة، وأن يتمتعوا بالحماية في أوقات الصراعات العسكرية والكوارث وحالات الطوارئ.
المادة:- 12
الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب بكل حيادية ونزاهة وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم, وتقوم بحفظ الأمن والاستقرار والنظام العام, وفرض هيبة الدولة وحماية مؤسساتها, ومكافحة كل انواع الجرائم الجنائية وجرائم المخدرات وكافة الظواهر المسيئة والهادمة لهوية وأخلاق المجتمع المستمدة من تعاليم الاسلام الحنيف, والتقاليد الاجتماعية, وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وما يصدره إليها القضاء من أوامر وعلى النحو الذي يبينه القانون.
المادة:- 13
تلتزم الحكومة بوضع الأسسِ التي تضمنُ حياةً كريمةً لأفرادِ المؤسستين العسكرية والأمنية ووضع الأسس لضمان الاهتمام والرعاية الصحية الكاملة لأفراد هذة المؤسسات ولأسر الشهداء والمعاقين والجرحى من أبناء الجيش والأمن وضع تصور للمنشآت الصحية والتعليمية والتدريب المهني الخاصة بالجيش والأمن كما تلتزم الحكومة بتقديم كافة الامكانيات والمستلزمات لبناء وصيانة كافة المرافق والمقرات العسكرية والامنية والشرطية مع مراعاة اعلى معايير الجودة العالمية في البناء والصيانة, وان يكون بناء المرافق الجديدة خارج المناطق السكنية.
المادة:- 14
يشكل مجلس عسكرى اعلى للقوات المسلحة الليبية تكون تبعيتة ورئاستة لوزير الدفاع يضم رئيس الاركان العامة وؤرساء الافرع الاخرى وهما: رئيس اركان القوات البرية, ورئيس اركان القوات البحرية, ورئيس اركان القوات الجوية, على ان تكون من أبرز مهام هذا المجلس الاشراف الكامل على عمليات القوات المسلحة الميدانية وتعيين رئيس الاركان العامة بالتوافق, واقتراح القوانين والسياسات التى تكفل تأسيس وبناء وتطوير جيش وطنى بمعايير عالمية.
المادة:- 15
يحق لاى مجند أو عسكرى أو ضابط أو ضابط صف سواء في الجيش أو الشرطة أو المخابرات ممن تم فصلهم تعسفأ للاسباب سياسية أو اجبروا على التقاعد بدون رغبتهم, أوالذين حكمت المحاكم العسكرية ببرائتهم من اية افعال أو انتهاكات طبقأ للقانون في فترة ما قبل ثورة 17 فبراير عام 2011 أو ما بعدها العودة لسابق أعمالهم ما لم يكونوا قد شاركوا في قمع المواطنين, شريطة تعهدهم الكتابي بالالتزام الكامل بالدستور والقانون, والعمل بكل أخلاص من أجل خدمة الوطن وحماية امنه القومى.
المادة:- 16
تلتزم الحكومة وكافة سلطات الدولة بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والتشريعى والمادى الكامل لمؤسسات الجيش والشرطة والمخابرات في الحرب على الارهاب, وتوفير كافة الامكانيات ويجرم كل عمل من شأنة تقييد حرية وحركة هذة المؤسسات في حربها ضد الارهاب ويعتبر التراخى من طرف أى مسؤل من مسؤلى الدولة عن هذة المهمه جريمه وخيانة عظمى يعاقب عليها القانون.
Mhmoode Ilwledee
2014-12-28
11:29 pm